عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
261
اللباب في علوم الكتاب
وقال الأوزاعيّ : السّفر المبيح للفطر هو مسافة القصر ، ومذهب الشافعيّ ومالك ،
--> - المتراخي نسخ لا تخصيص ، وأن العام قطعيّ الدلالة عندهم ، فإذا كان من الكتاب أو السنة المتواترة ، كان قطعي الثبوت والدلالة . موقف الأصوليين من حالتين ، تجيء فيهما خطابات الشارع عامة وخاصة ، في موضوع واحد ، وهما في درجة واحدة ، علم تاريخهما أو جهل ، ونتكلم عن حالة ثالثة فيها آية عامة ، أو حديث متواتر كذلك عارض العموم فيهما خبر خاص من أخبار الآحاد . واعلم أنه لم يعلم خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العام من الكتاب ، أو السنة المتواترة ، بالمستقل المقارن القطعي الثبوت ؛ بأن كان كتابا أو سنة متواترة ، إلّا ما حكاه صاحب « إرشاد الفحول » وغيره ؛ من مخالفة بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب ، وبعض الشافعية وأحمد في رواية ، ومكحول في تخصيص السنة المتواترة بالكتاب . وقد ألحق الحنفية المشهور بالمتواتر ؛ قائلين : لأنه على رأي الجصاص ومن وافقه ؛ من أنه يفيد علم اليقين فظاهر ، وأما على رأي من يرى أنه يفيد علم الطمأنينة ك « ابن أبان » ومن وافقه ؛ فلأنه قريب من اليقين ، والعام ليس بحيث يكفر جاحده ، فهو قريب من الظن ، وقد انعقد الإجماع على تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور ؛ كقوله - عليه السلام - : « لا يرث القاتل شيئا » وقوله - صلى اللّه عليه وسلم - : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » . هكذا وجّه الحنفية رأيهم في إلحاق المشهور بالمتواتر ، وبيّن أنه على رأي الجصاص ومن وافقه ؛ من أنه يفيد علم اليقين ، أنه يقوى على معارضة الكتاب والخبر المتواتر عندهم ، أما على الرأي الثاني : فغير واضح ذلك منهم ؛ لأن غاية ما تفيده هذه الشهرة غلبة الظن ، أي : ظنّا أقوى مما يفيده خبر الواحد ، ولا يصل بالخبر إلى درجة القطع ، وإذا فكيف ينتهض الظني معارضا للقطعي . ولعل الحامل للحنفية على تلك المحاولة التي أبدوها في الخبر المشهور ، وأنه ملحق بالمتواتر - ذهابهم إلى منع تخصيص القرآن بأخبار الآحاد ؛ فإنهم لمّا وجدوا كثيرا من الأحاديث انعقد الإجماع على تخصيص القرآن بها ، فتحوا باب الشهرة واسعا ، واعترفوا بتخصيصه ، وراحوا يدّعون الشهرة في كثير من الأحاديث ؛ راجين من وراء ذلك دفع ما يعود على أصلهم بالبطلان ، وقد أفرطوا في ادّعاء الشهرة حتى ادّعاها بعضهم في أحاديث لم يثبت رفعها ؛ فضلا عن شهرتها ، فعلوا ذلك في حديث : « أخروهن من حيث أخرهن اللّه » فأثبتوا بذلك فرضا على الرجل ، وهو تأخير المرأة عنه في صلاته ، حتى إذا لم يفعل وحاذته المرأة فيها - فسدت صلاته . وها هو ذا الكمال ابن الهمام - وهو حنفي له مكانة بين الأحناف - يقول في « فتح القدير » - تعليقا على قول شارح الهداية : « إن الحديث من المشاهير » : إنه لم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير ، وإنما هو في مسند عبد الرزّاق موقوف على ابن مسعود الخ ما قال . فعلوا ذلك أيضا في حديث : « لا نكاح إلا بشهود » جاء في العناية على الهداية : « وأما اشتراط الشهادة ؛ فلقوله عليه السلام : « لا نكاح إلا بشهود » ، واعترض بأنه خبر واحد ، فلا يجوز تخصيص قوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » به ، وأجاب فخر الاسلام : بأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول ، فتجوز الزّيادة على الكتاب » وعلق ابن الهمام على ذلك : بأن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه - صلى اللّه عليه وسلم - قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك ، فهو باطل ، فإن تشاجروا ، فالسّلطان وليّ من لا ولي له » قال ابن حبان : لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا ، وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الاسلام : إن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به . هذا ، ولما كان الكلام في هذا التفصل يتعلّق بخبر الواحد الذي يتعارض مع العام من الكتاب ، أو السنة -